مؤسسة آل البيت ( ع )
25
مجلة تراثنا
البيهقي ، عن الحاكم النيسابوري بسنده ، عن إبراهيم بن عبد الله الصاعدي ، عن ذي النون المصري ، عن مالك بن أنس ، عن جعفر بن محمد . . . ( 1 ) . أقول : وهذا الحديث أيضا لا مجال للطعن في سنده ، ولذا ذكره بعض المتعصبين ووصفه بكونه " خبرا باطلا متنه " ( 2 ) ، وادعى بعضهم أن راويه " إبراهيم بن عبد الله الصاعدي " ، " متروك الحديث " ( 3 ) ، لكنه جرح بلا ذكر سبب ، وما هو إلا رواية مثل هذا الحديث . . . هذا ، وقد تابعه " الهيثم بن أحمد الزيداني " ، قال الحافظ أبو نعيم : " حدث سوار بن أحمد ، ثنا علي بن أحمد بن بشر الكسائي ، ثنا أبو العباس الهيثم بن أحمد الزيداني ، ثنا ذو النون بن إبراهيم المصري ، ثنا مالك بن أنس ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم : إذا كان يوم القيامة ونصب الصراط على ظهراني جهنم ، لا يجوزها ولا يقطعها إلا من كان معه جواز بولاية علي بن أبي طالب " ( 4 ) . 3 - حديث أنس بن مالك . . قال الفقيه ابن المغازلي : " أخبرنا أحمد ابن محمد بن عبد الوهاب - إذنا - ، عن القاضي أبي الفرج أحمد بن علي ، قال : حدثنا أبو غانم سهل بن إسماعيل بن بلبل ، حدثنا أبو القاسم
--> ( 1 ) فرائد السمطين 1 / 289 . ( 2 ) ميزان الاعتدال 1 / 443 . ( 3 ) الموضوعات - لابن الجوزي - 1 / 399 . ( 4 ) أخبار أصبهان 1 / 341 .